ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
السابعة: يستحب في الركوع زيادة الانحناء، بحيث يستوي الظهر والرأس والعنق، وهو يحصل بالمبالغة في ذلك، وبرد الركبتين إلى خلفه ومد العنق، وقد سبق في خبر حماد ذلك (1).
وروي ان النبي صلى الله عليه وآله كان يستوي في الركوع، بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك (2) ومثله رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: " ان عليا عليه السلام كان يعتدل في الركوع مستويا، حتى يقال لو صب الماء على ظهره لاستمسك " (3).
ويكره فيه خمسة أشياء:
أ: التبازخ، وهو: تسريج الظهر وإخراج الصدر، وهو بالزاء والخاء المعجمتين.
ب: التدبيخ - بالخاء والحاء - وهو: أن يقبب الظهر ويطأطئ الرأس، روي ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وآله (4). وروي أيضا بالذال المعجمة (5)، والدال المهملة أعرف. والنهي للكراهة هنا.
وعن علي عليه السلام بطريق إسحاق المذكور: " ان عليا كان يكره ان يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع ولكن يعتدل ".
ج: الانخناس الذي يكون معه تمام الانحناء للواجب، وهو: تقويس الركبتين والتراجع إلى الوراء، ولو لم يحصل معه تمام الانحناء أبطل كما سبق.
صفحة ٣٧١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢