1229

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

محمول على الندب (1).

وقد روى علي بن يقطين عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام قال:

سألته عن الركوع والسجود، كم يجزئ فيه من التسبيح؟ فقال: " ثلاثة، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض " (2).

وقد تقدم في رواية هشام ان الفريضة واحدة (3).

وقد روى العامة عن حذيفة: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول في ركوعه: " سبحان ربي العظيم وبحمده "، وفي سجوده: " سبحان ربي الأعلى وبحمده " (4).

السادسة: يجب رفع الرأس من الركوع إجماعا، وتجب الطمأنينة فيه، لما تقدم في حديث الأعرابي (5) وحديث حماد (6). وروي أبو بصير عن الصادق عليه السلام: " إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، فإنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه " (7).

ولا حد لهذه الطمأنينة سوى الاستقرار والسكون، بحيث يرجع العضو إلى مستقره. وجعلها الشيخ ركنا في الخلاف (8) لظاهر الاخبار، والأكثرون على عدم بطلان الصلاة بتركها نسيانا (9).

صفحة ٣٧٠