ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
استعان على القيام بتناول جانب المسجد من غير علة (1).
واخذ أبو الصلاح بظاهر الخبر، وعد الاعتماد على ما يجاور المصلي من الأبنية مكروها (2) والخبر لا يدل على الاعتماد صريحا، إذ الاستناد يغايره وليس بمستلزم له، اما مع الضرورة فلا شك في جواز الاعتماد.
ولو عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام، لم يسقط بعجزه عنهما، ووجب القيام ثم الاتيان بما قدر منهما، فان تعذرا أومأ بالرأس، فان تعذر فبطرفه. ولو قدر على القيام في بعض القراءة وجب.
الثالثة: لو عجز عن القيام أصلا قعد، ولا عبرة بقدرته على المشي مقدار صلاته إذا كان يتعذر عليه القيام للصلاة، لقول الباقر عليه السلام: " ذاك إليه، هو أعلم بنفسه " (3). وروى جميل عن الصادق عليه السلام: " هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم " (4).
وفي رواية سليمان المروزي عن الفقيه: " المريض انما يصلي قاعدا إذا صار إلى الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته " (5). وتحمل على من يتمكن من القيام إذا قدر على المشي، لتلازم بينهما غالبا، فلا يرد جواز انفكاكهما.
فرع:
لو قدر على القيام، ولما يقدر على المشي، وجب.
ولو عجز عن القيام مستقرا، وقدر على القيام ماشيا أو مضطربا من غير
صفحة ٢٦٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢