ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الصلاة، إذ هو قبلهما شرط محض، وفي أثنائهما متردد بين الشرط والجزء. ولو قدم البحث فيه عليهما جاز، كما فعله جماعة منهم: الشيخ في المبسوط.
والكلام إما في واجباته، أو في مستحباته، وفي الواجبات مسائل.
الأولى: على وجوب القيام اجماع العلماء، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/238" target="_blank" title="سورة البقرة: 238">﴿وقوموا لله قانتين﴾</a> (1) أي: مطيعين.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعمران بن الحصين: " صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب " (2).
وروى أبو حمزة عن الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم): " الصحيح يصلي قائما، والمريض يصلي جالسا، والأضعف من المريض يصلي على جنبه " (3).
الثانية: حد القيام الانتصاب مع الاقلال، ولا يخل بالانتصاب اطراق الرأس، إذ المعتبر نصب الفقار. ويخل به الميل إلى اليمين أو اليسار اختيارا بحيث يزول عن سنن القيام، وكذا إذا انحنى ولو لم يبلغ حد الراكع لم يجزئه.
اما من تقوس ظهره لكبر أو زمانة فإنه يجزئه تلك الحالة، بل يجب عليه القيام كذلك، ولا يجوز له القعود عندنا.
والمراد بالاقلال ان يكون غير مستند إلى شئ، بحيث لو رفع السناد سقط.
وروى علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام في الاستناد إلى حائط المسجد، ووضع اليد عليه من غير مرض ولا علة، فقال: " لا بأس " وكذا لو
صفحة ٢٦٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢