ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
في الاجتهاد! فقال: " ليس كما يقولون، إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه " (1).
والأول يلوح من المختلف (2).
ولو خفيت الامارات على المجتهد للغيم وشبهه، أو تعارضت عنده فتحير، احتمل جواز التقليد أيضا، لعجزه عن تحصيل الجهة فهو كالعاجز عن الاجتهاد، واختاره في المختلف (3).
والظاهر: وجوب الأربع، لان القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة، والعارض سريع الزوال.
ولو قلنا: بجواز تقليده غيره فلا قضاء عندنا، إذ هو في معنى العاجز عن الاجتهاد، وله الصلاة في أول الوقت وان توقع زوال العذر، كما مر في أولي الأعذار.
ويجئ على قول المرتضى وجوب التأخير (4) مع إمكان القطع هنا بوجوب التأخير، لان العارض عرضته للزوال، فهو أبلغ من تأخير فاقد الماء لتوقعه، وحينئذ تؤخر إلى قدر الجهات الأربع فيصلى إليها. ولو منع عن الصلاة إلى بعض الجهات سقطت.
الثانية: العاجز عن الاجتهاد: اما ان لا يمكنه التعلم - كالمكفوف - فالأقرب جواز التقليد له، إذ هو كالعامي في الأحكام الشرعية، إذ أدلة القبلة مرئية ولا طريق إلى الرؤية.
وفي الخلاف: يصلي إلى أربع، وقال فيه وفي العامي: إذا كان الحال ضرورة جاز أن يرجعا إلى غيرهما، وان خالفاه كان لهما ذلك (5).
صفحة ١٧٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢