ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الفصل الثاني: في المستقبل.
وفيه مسائل.
الأولى: لا يجوز الاجتهاد للقادر على العلم، لأنه عدول عن اليقين. ولا يجوز للقادر على الاجتهاد التقليد، إذ الحجة أقوى من قول الغير، ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام: " يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " (1) والاجماع منعقد على أنه يبني على غلبة ظنه ، قاله في التذكرة (2).
وفي مضمر سماعة - بطريقين في التهذيب - " اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك " (3) وظاهر الشيخ فيه ان الاجتهاد لا يكون الا عند الضرورة (4)، وكأنه يريد بها عند تعذر الصلاة إلى أربع جهات، كما هو ظاهره في الخلاف (5).
ولو اجتهد وأخبر بخلافه، أمكن العمل على أقوى الظنين، لأنه راجح، وهو قريب. ووجه المنع انه ليس من أهل التقليد.
ونعني بالمجتهد هنا العارف بأدلة القبلة المذكورة وغيرها.
ولو خاف فوت الوقت بالاجتهاد أمكن جواز التقليد، لأنه موضع ضرورة.
وظاهر الأصحاب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الامكان، والا فإلى المحتمل (6) لمرسلة خداش عن الصادق عليه السلام، قلت: ان هؤلاء المخالفين يقولون: إذا أطبقت علينا واظلمت ولم نعرف السماء كنا وأنتم سواء
صفحة ١٧١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢