حكم الأمر في وجوب أو ندب وهو أمر معلوم، بأخبار (1) الآحاد التي لا توجب إلا الظن.
وبعد، فإن قوله- عليه وآله (2) السلام-: لو لا أن (3) أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لو تجرد، ما علمنا به الوجوب (4)، لكنا لما علمنا أن السواك مندوب إليه، كان ذلك قرينة في أنه أراد الوجوب.
ويقال لهم في خبر بريرة (5): أكثر ما فيه التفرقة بين الأمر والشفاعة، وبينهما تفرقة (6) وان لم يكن لأجل وجوب (7) الأمر، وهي أن الأمر منه (عليه السلام) يتعلق بالديانات والعبادات، والشفاعة ليست كذلك، لأنها (8) تكون (9) في المنافع الحاضرة (10) العاجلة، وفي الأغراض الدنياوية.
(11) وأما (12) خبر الأقرع بن حابس (13)، فإنه لم يسأل عن مطلق الأمر، وإنما سأل عن تكرار ما ثبت وجوبه، وهو الحج، فأجاب (صلى الله عليه وآله) بأنه لو قال نعم، لوجب، لأن قوله نعم يكون بيانا، وبيان الواجب واجب.
صفحة ٦٩