لو أمكن أن نعلم (1) أن في الطريق سبعا، لما علمنا (2) على قول من نظن (3) صدقه من المخبرين عن ذلك، وإذا ثبتت (4) هذه الجملة، وعلمنا أن على هذه الأصول أدلة، يوجب النظر فيها العلم، لم يجز أن نعمل فيما يتعلق بها على الظن والأمارات، ومعنا علم وأدلة.
وأيضا فلو كانت العبادة وردت بالعمل فيها على الظنون، لوجب أن يكون على ذلك دليل مقطوع به، كما نقول لمن ادعى مثل ذلك في الأحكام الشرعية (5)، وفي فقد دلالة على ذلك صحة ما قلناه.
وأيضا فليس يمكن أن يدعى أن المختلفين يعذر بعضهم بعضا في الخلاف الجاري في هذه (6) الأصول، ويصوبه، ولا يحكم بتخطئته (7)، كما أمكن أن يدعى ذلك في المسائل الشرعية (8)، فإن (9) من نفي القياس في الشريعة، لا يعذر مثبتيه (10)، ولا يصوبه، ومن أثبته، لا يعذر نافيه، ولا يصوبه (11)، وكذلك القول في الإجماع وأكثر مسائل الأصول.
.
صفحة ٢٦