فأما من جعل الوجوب متعلقا بآخره، فقد ترك الظاهر، ولا فرق في فساد قوله بينه وبين من علقه بأوله.
ومدار الخلاف في هذه المسألة على جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت وقد بينا انقسام الخلاف فيه إلى ثلاثة أقوال.
ومن علق الوجوب بآخره دون أوله ربما يقول: أنه إذا فعل (1) في الأول كان نفلا، وأنه مع ذلك يجزى عن الفرض، كتقديم (2) الزكاة على الحول، وربما يقول: أنه موقوف مراعى، فإن أتى آخر الوقت وهو من أهل الخطاب بهذه (3) الصلاة، كان ما وقع في أول الوقت فرضا، وإن تغيرت حاله، وخرج عن حكم الخطاب، إما (4) بجنون (5)، أو حيض،- إن كانت امرأة- كان ما فعله نفلا، وقالوا بمثل ذلك في الزكاة المعجلة. والذي يدل على بطلان ما ذهب مخالفنا إليه أشياء:
منها أنه لا خلاف في أن النية في الواجب من الصلوات تخالف (6) النية في النفل منها، وأجمعوا على أن شرط النية في جميع ما يؤدى من صلاة الظهر لا يختلف، فبان بذلك (7) أن الصلاة في الوقت كله واجبة واقعة على وجه واحد.
صفحة ١٤٨