ذلك إنما علم بأصل الوضع دون أدلة الشرع، وإنما خلافنا (1) فيما يقتضيه وضع اللغة أو عرفها، ولا خلاف في أن الأدلة الشرعية تدل (2) على ذلك.
فأما ما تعلق به من ذهب إلى أن الأمر المشروط يقتضى المرة الواحدة من غير زيادة عليها، من أن المولى إذا أمر عبده أن يشتري (3) له (4) لحما إذا دخل السوق، لم يعقل من ذلك التكرار، فباطل لأنا لا نسلم له (5)، لأن (6) العبد لا (7) يعقل من ذلك مع الإطلاق وعدم كل عهد وعادة وأمارة (8) لا مرة ولا مرارا، ولهذا حسن منه الاستفهام، ولو لا احتمال اللفظ لما حسن ذلك.
واستشهادهم بأن القائل لو قال لوكيله: طلقها إن دخلت الدار، اقتضى المرة الواحدة من غير تكرار، باطل، لأن (9) ذلك إنما عقل شرعا وسمعا، والخلاف إنما هو فيما يقتضيه الوضع (10) والعرف (11) اللغوي ولو لا الشرع، لكان قول القائل: طلقها إن دخلت الدار، محتملا للأمرين مترددا بينهما.
.
صفحة ١١٥