ومن المسائل التي اختلف فيها لأجل ما يظهر من تعارض أحاديثها؛ مسألة حكم السواك للصائم.
فقد ذهب قوم إلى أنه جائز ولا يكره، بل يستحب للصائم كغيره، واستدلوا بأحاديث، منها:
١- "رأيت رسول الله –ﷺ يستاك وهو صائم".
٢- "من خير خصال الصائم السواك".
كما ذهب آخرون إلى أنه يكره للصائم أن يتسوك، واستدلوا بأحاديث، منها:
"إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة".
ذكر ما استدل به على إباحة السواك للصائم:
الحديث الأول:
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ. زَادَ مُسَدَّدٌ مَا لاَ أَعُدُّ وَلاَ أُحْصِى" (١) .
الحديث الثاني:
عن عائشة –﵂ قالت: قال رسول الله –ﷺ: "مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ " (٢) .
ذكر ما استدل به على كراهة السواك للصائم بعد العشي:
عن علي قال: "إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلا كَانَت نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (٣) .
وجه التعارض:
(١) أخرجه أبو داود (٢/٣٠٧)، والترمذي (٣/٩٥) وقال: حديث حسن، وأحمد (٣/٤٤٥، ٤٤٦)، والبيهقي (٤/٢٧٢)، والطيالسي، والدارقطني (٢/٢٠٢)، والبخاري تعليقا بصيغة التمريض (٤/١٥٨)، وضعفه الألباني (إرواء الغليل١/١٠٧)،والحديث ضعيف كما قال الأئمة. (٢) أخرجه ابن ماجة (١/٥٣٦)، والدارقطني (٢/٢٠٣)، والبيهقي (٤/٢٧٢)، ضعفه ابن حجر (التلخيص الحبير ١/٧٩)، قلت: وهو حديث ضعيف. (٣) أخرجه الدارقطني (٢/٢٠٤)، والبيهقي (٤/٢٠٤)، والطبراني في الكبير (٤/٩٩ رقم ٣٦٠٨)، والدولابي (٤/٣٩٤ رقم ٩٧٥) وضعف الحديث الألباني في الإرواء١/ ١٠٦، قلت: الحديث ضعيف.
1 / 178