142

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

تصانيف

قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (١) الحديث الثاني: عن أبي سعيد الخدري: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ» . قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ» . وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ «إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ" (٢) . الحديث الثالث: عن أبي سعيد الخدري عن النبي –ﷺ أنه قال: "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ " (٣) . ذكر ما استدل به على إيجاب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل: عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ" (٤) . وجه التعارض:

(١) أخرجه البخاري (١/٣٩٦، ١/٢٨٣)، ومسلم (٤/٣٩)، وأحمد (١/٦٣، ٦٤)، والبيهقي (١/١٦٥) . (٢) أخرجه البخاري (١٨٠)، ومسلم (٤/٣٧) واللفظ له، ابن ماجة (١/١٩٩)، وأحمد (٣/٢١، ٢٦)، والبيهقي (١/٦٥)، وأبو عوانة (١/٢٨٦) . (٣) أخرجه مسلم (٤/٣٨)، أبو داود (١/٥٦)، وابن ماجة (١/١٩٩)، وأحمد (٣/٢٩، ٣٦)، وابن خزيمة (١/١١٧)، وابن حبان (٢/٢٤٢)، وأبو عوانة (١/٢٨٦)، والبيهقي (١/١٦٧)، والطحاوي (١/٥٤) . (٤) أخرجه البخاري (١/٣٩٥)، ومسلم (٤/٣٩،٤١)، وأبو داود (١/٥٦)، والنسائي (١/١١٠، ١١١)، وابن ماجة (١/٢٠٠)، والدارمي (١/١٩٤)، وأحمد (٢/٢٣٤)، وابن حبان (٢/٢٤٥)، والدارقطني (١/١١٣)، والبيهقي (١/١٦٣) .

1 / 142