بغية المتطوع في صلاة التطوع

محمد بن عمر بازمول ت. غير معلوم
42

بغية المتطوع في صلاة التطوع

الناشر

دار الهجرة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

وفي رواية: " ... ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم "؛ فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإن خير صلاة المرء في بيته؛ إلا الصلاة المكتوبة ". أخرجها مسلم عن زيد بن ثابت. (١) قلت: هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على عدم وجوب صلاة الليل، إذ نص الرسول أنها من صلاة البيوت التي ليست بواجبة، وذلك أنه ﷺ خشي أن تفرض عليهم صلاة الليل جماعة في المساجد في رمضان، فدل ذلك أنها ليست بواجبة جماعة في المساجد في رمضان وفي غير رمضان كذلك؛ لعدم الفرق، وأفرادًا كذلك. (٢) عن ابن عمر؛ قال: " كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته". أخرجه البخاري. (٣) قلت: ثبت بالاستقراء أنه ﷺ لم يصل فريضة على راحلته، فدلت صلاته صلاة الليل والوتر على الراحلة أنها من التطوع الذي ليس بحتم كهيئة المكتوبة. (٤)

(١) حديث صحيح. أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، تحت رقم ٧٨١) . (٢) وانظر: " فتح الباري" (١/١٤) . (٣) حديث صحيح. أخرجه البخاري في (كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، حديث رقم ١٠٠٠) . (٤) وانظر: "فتح الباري" (٢/٤٨٩) .

1 / 50