بغية المتطوع في صلاة التطوع
الناشر
دار الهجرة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
قلت: هذه الأحاديث تدل على تأكيد استحباب صلاة الليل والوتر، بل فيها ما قد يشعر بوجوب الوتر: إما مطلقًا، وإما في حق من يتهجد بالليل.
لكن ورد ما يدل على أن صلاة الليل والوتر ليستا بحتم، من ذلك:
عن علي ﵁؛ قال: " الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله ﷺ ". أخرجه النسائي. (١)
قلت: وهذا صريح في عدم وجوب الوتر، ولا أعلم له مخالفًا من الصحابة؛ فقوله هذا له حكم الإجماع السكوتي. (٢)
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄؛ قال: قال رسول الله ﷺ: " يا عبد الله! لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل، فترك قيام الليل ". أخرجه البخاري ومسلم. (٣)
_________
(١) أثر حسن.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/٢٩٦)، وعبد الرازق في "المصنف" (٣/٣-رقم ٤٥٦٩)، والنسائي في (كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الأمر بالوتر، ٣/٢٢٩) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم)، وقال الترمذي: " حديث حسن". وصححه الألباني في "صحيح سنن النسائي " ١/٣٦٨) .
(٢) ثم رأيت ابن رجب في "شرح البخاري" له (مخطوط) (كتاب الوتر) في شرحه للحديث الأول منه يقول: "وروي عن أبي أيوب أنه واجب، وعن معاذ من وجه منقطع " اهـ.
قلت: ولم أقف على هذه الرواية عن أبي أيوب، وانظر: " معجم فقه السلف" (٢/١٨٦) .
(٣) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في (كتاب التهجد، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، حديث رقم ١١٥٢) واللفظ له، ومسلم في (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر، حديث رقم ١١٥٩) .
1 / 48