أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
الناشر
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى ١٤٢٧ هـ
سنة النشر
٢٠٠٦ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا (١) فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا
تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٢٣٨) .
_________
" ليس عندنا نص صريح في الحديث المرفوع ينافي ما ذكره الأستاذ الإمام في
الصلاة الوسطى؛ فقد قال بعض المحدثين: إن لفظ: " صلاة العصر " في حديث علي
مدرج من تفسير الراوي ".
قلت: فهذا منه مما لا يلتفت إليه بعد ثبوت الأحاديث الكثيرة في أنها صلاة
العصر. (وإذا جاء نهر الله؛ بطل نهر معقل) .
وأما ما أشار إليه السيد من إعلال الحديث بالإدراج؛ فليس بشيء؛ لأمور يطول
الكلام بذكرها، ويكفي في بيان ذلك أن هذا الإدراج إنما قيل بخصوص طريق واحد من
طرق حديث علي؛ وهو طريق شُتَيْرٍ هذا.
وأما بقية طرقه عنه، والطرق الأخرى عن غيره من الصحابة؛ فليس فيها هذا
الإدراج المزعوم، ومن طرقه في " المسند " (رقم ١٣١٣) من طريق عبيدة قال:
كنا نرى أن صلاة الوسطى صلاة الصبح. قال: فحدثنا عليٌّ أنهم يوم الأحزاب
اقتتلوا، وحبسونا عن صلاة العصر؛ فقال ﷺ:
" اللهم! املأ قبورهم نارًا - أو: املأ بطونهم نارًا -؛ كما حبسونا عن صلاة
الوسطى ". قال: فعرفنا يومئذٍ أن صلاة الوسطى صلاة العصر.
فهذا نص في إبطال الإدراج المزعوم - كما لا يخفى -، ومن شاء الوقوف على طرق
حديث علي الأخرى المصرحة برفع ذلك إلى النبي ﷺ؛ فلينظر " المسند " رقم: (٩٩٠
و٩٩٤ و١٠٣٦ و١١٣٢ و١١٣٤ و١١٥٠ و١١٥١ و١٢٨٧ و١٣٠٥٠ و١٣٠٧٠ و١٣١٣٠
و١٣٢٦٠) .
(١) أي: فصلّوا رجالًا أو ركبانًا. قال القرطبي:
1 / 82