أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
الناشر
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى ١٤٢٧ هـ
سنة النشر
٢٠٠٦ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
من ذلك تعظيم من خالف أمره، وإن كان مغفورًا له (١)، بل ذلك المُخَالَف
المغفور له لا يكره أن يخالف أمره؛ إذا ظهر أمر الرسول ﷺ بخلافه " (٢) .
قلت: كيف يكرهون ذلك؛ وقد أمروا به أتباعهم - كما مر -، وأوجبوا عليهم
أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة؟! بل إن الشافعي ﵀ أمر أصحابه أن
ينسبوا السنة الصحيحة إليه، ولو لم يأخذ بها، أو أخذ بخلافها؛ ولذلك لما جمع
المحقق ابن دقيق العيد ﵀ المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة
الأربعة الحديث الصحيح فيها - انفرادًا، واجتماعًا - في مجلد ضخم؛ قال في أوله:
" إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، وإنه يجب على
الفقهاء المقلدين لهم معرفتها؛ لئلا يعزوها إليهم؛ فيكذبوا عليهم " (٣) .
= قضى سعد بن إبراهيم (يعني: ابن عبد الرحمن بن عوف) على رجل برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فأخبرته عن رسول الله ﷺ بخلاف ما قضى به، فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب - وهو عندي ثقة - يحدث عن النبي ﷺ بخلاف ما قضيت به. فقال له ربيعة: قد اجتهدت، ومضى حكمك. فقال سعد: واعجبًا! أُنَفذّ قضاء سعد و[لا] أُنَفّذ قضاء رسول الله ﷺ؟! بل أرد قضاء سعد ابن أم سعد، وأنفذ قضاء رسول الله ﷺ. فدعا سعد بكتاب القضية فشقه، وقضى للمقضي عليه. (١) قلت: بل هو مأجور؛ لقوله ﷺ: " إذا حكم الحاكم فاجتهد، فأصاب؛ فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، فأخطأ؛ فله أجر واحد ". رواه الشيخان وغيرهما. (٢) نقله في التعليق على " إيقاظ الهمم " (ص ٩٣) . (٣) الفلاني (ص ٩٩) .
1 / 34