أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

ناصر الدين الألباني ت. 1420 هجري
26

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٧ هـ

سنة النشر

٢٠٠٦ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

والسنة؛ فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة؛ فاتركوه " (١) . ٢- " ليس أحد - بعد النبي ﷺ إلا ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا النبي ﷺ " (٢) . ٣- قال ابن وهب: سمعت مالكًا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: " ليس ذلك على الناس ". قال: فتركته حتى خفَّ الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: " وما هي؟ ". قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن المستورد بن شداد القرشي قال:

(١) ابن عبد البر في " الجامع " (٢/٣٢)، وعنه ابن حزم في " أصول الأحكام " (٦/١٤٩)، وكذا الفلاني (ص ٧٢) . (٢) نسبةُ هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين، وصححه عنه ابن عبد الهادي في " إرشاد السالك " (٢٢٧/١)، وقد رواه ابن عبد البر في " الجامع " (٢/٩١)، وابن حزم في " أصول الأحكام " (٦/١٤٥ و١٧٩) من قول الحكم بن عُتَيبة ومجاهد، وأورده تقي الدين السبكي في " الفتاوى " (١/١٤٨) من قول ابن عباس - متعجبًا من حسنه -، ثم قال: " وأخذ هذه الكلمة من ابن عباسٍ مجاهدٌ، وأخذها منهما مالك ﵁، واشتهرت عنه ". قلت: ثم أخذها عنهم الإمام أحمد؛ فقد قال أبو داود في " مسائل الإمام أحمد " (ص ٢٧٦): " سمعت أحمد يقول: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك؛ ما خلا النبي ﷺ ".

1 / 27