أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

ناصر الدين الألباني ت. 1420 هجري
144

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٧ هـ

سنة النشر

٢٠٠٦ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

" إذا صلى أحدكم؛ فليأتزر وليرتَدِ " (١) . حتى " نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء " (٢) . وإنما أراد به القادر على الرداء (٣)؛ كما قال ﵊: " إذا صلى أحدكم؛ فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من يُزَّيَّنُ له، فإن لم يكن له ثوبان؛ فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال (٤)

(١) أخرجه الطحاوي (١/٢٢١)، والبيهقي (٢/٢٣٥) من طريق عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: ثنا شعبة عن توبة العنبري سمع نافعًا عن ابن عمر مرفوعًا به. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. (٢) أخرجه أبو داود (١/١٠٣)، والطحاوي (١/٢٢٤)، والحاكم (١/٢٥٠)، وعنه البيهقي (٢/٢٣٦) عن أبي المُنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: نهى أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل ... إلخ. وهذا سند حسن. وأما قول الحاكم وكذا الذهبي: إنه " صحيح على شرط الشيخين "! فمن أوهامهما؛ فإن أبا المُنِيْب - واسمه: عبيد الله بن عبد الله العَتَكي - ليس من رجالهما، وهو صدوق يخطئ - كما في " التقريب " -. (٣) قال الطحاوي: " وهذا عندنا على الوجود معه لغيره، فإن كان لا يجد غيره؛ فلا بأس بالصلاة فيه، كما لا بأس في الثوب الصغير؛ مُتّزرًا به ". قلت: ويدل لذلك الأحاديث الآتية بعدُ. (٤) قال الخطابي في " المعالم " (١/١٧٨):

1 / 146