أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
الناشر
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى ١٤٢٧ هـ
سنة النشر
٢٠٠٦ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
وعن أبي جحيفة: في " الصحيحين "، ومضى، ويأتي في (اللباس في الصلاة) . (١) قوله: (يَعْرِضُ)؛ هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء، ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. ففيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان، وجواز الصلاة بقرب البعير، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك. كذا في " شرح مسلم " للنووي. (٢) أخرجه البخاري (٤٥٩)، والبيهقي (٢/٢٦٩)، وأحمد (٢/١٢٩) عن نافع عن ابن عمر أيضًا عن النبي ﷺ: أنه كان يعرضُ راحلته فيصلي إليها. قلت: أَفَرَأَيْت إذا هَبَّت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرَّحْل فيعَدِّلُه، فيصلي إلى آخِرتِه - أو قال: مُؤَخَّرِهِ -. وكان ابن عمر ﵄ يفعله. واللفظ للبخاري. ورواه مسلم (٢/٥٥) دون قوله: قلت ... إلخ. وهو رواية لأحمد (٢/٣ و١٤١) . ورواه أبو داود (١/١١٠)، والترمذي (٢/١٨٣)، والدارمي (١/٣٢٨) بلفظ: كان يصلي إلى بعيره. وهو رواية لمسلم، وكذا أحمد (٢/٢٦)، ﴿وابن خزيمة (١/٩٢/٢) = [٢/١٠/٨٠٢]﴾ . (٣) ﴿أي: مبَارِكها﴾ . (٤) ﴿رواه البخاري، وأحمد﴾ .
1 / 118