توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية
الناشر
(بدون)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
تصانيف
الزبير عند النبي ﷺ في شراج (١) الحَرَّة (٢) التي يسقون بها النخل، فقال الأَنْصَارِي: سَرِّح الماء يمرُّ، فأبى عليه، فاختصما إلى النبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنْصَارِي فقال: أَنْ كان ابن عمتك؟ فتلوَّن وجه رسول الله ﷺ، ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر (٣)، فقال الزبير: والله إنَّي لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥] " (٤).
وغير ذلك كثير مما جاءت فيه أحكام النبي ﷺ بسبب خصومة معينة فقضى فيها بحكم كان فاصلًا للمتنازعين فيما تنازعوا فيه.
٢ - التوصيف الفقهي:
والمراد به: أَنْ يكون هناك قاعدة كلية مقررة بنَصٍّ من كتاب، أَوْ سنة، أَوْ متفق عليها، فيقوم المجتهد بتنزيلها على الفرع في
(١) شِراج: جمع شَرْج، والمراد به هنا: مسيل الماء [فتح الباري ٥/ ٣٦]. (٢) الحَرَّة: موضع معروف بالمدينة [المرجع السابق]. (٣) الجَدْر: ما وضع بين شربات النخل كالجدار، وقيل المراد: الحواجز التي تحبس الماء، وبه جزم السهيلي [فتح الباري ٥/ ٣٧]. (٤) متفق عليه، فقد رواه البخاري واللفظ له (الفتح ٥/ ٣٤، ٣٨، ٣٩)، وهو برقم ٢٣٥٩، ٢٣٦٠، ومسلم (٤/ ١٨٢٩ - ١٨٣٠)، وهو برقم ١٢٩، ٢٣٥٧.
1 / 76