توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية
الناشر
(بدون)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
تصانيف
والمناط لغة: اسم لموضع التعليق، وناط الشيء علقه (١).
والمراد بـ (تحقيق المناط) هنا: تطبيق الحكم الكلي على الواقعة القضائية.
وقد أطَلَقَ تحقيقَ المناط على تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع في القضاء والفتوى- وهو التَّوْصِيف- عددٌ من الأصوليين، منهم الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ)، فقد قسم الاجتهاد قسمين:
أحدهما: لا ينقطع إلَّا عند فناء الدنيا يوم قيام الساعة؛ لزوال التكليف.
والثاني: يمكن أَنْ ينقطع قبل فناء الدنيا (٢).
والمراد بالقسم الثاني: بيان وجود العلة المَنْصُوص عليها في الفرع، وهو القياس (٣).
وأَمَّا القسم الأول فالمراد به: تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع، وقد قال عنه الشاطبي: "ومعناه أَنْ يثبت الحكم بمدركه الشرعي- أيْ: بدليله- لكن يبقى النظر في تعيين محله" (٤).
_________
(١) المصباح المنير ٢/ ٦٣٠، مختار الصحاح ص ٦٨٥.
(٢) الموافقات ٤/ ٨٩.
(٣) الموافقات ٤/ ٩٥، شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٣٥.
(٤) الموافقات ٤/ ٩٠.
1 / 49