146

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

الناشر

(بدون)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

تصانيف

الابن قاتلًا عمدًا فإنَّه لا يرث لقيام المانع، وهكذا لو انخرم شرط من شروط البيع أَوْ النكاح أَوْ غيرهما من الأسباب أَوْ وجد مانع فإنَّه لا يترتب عليه أثره (١).
* * *

(١) الموافقات ١/ ٢١١ - ٢١٩، ٤/ ٢١٤، شرح مختصر الروضة ١/ ٤٢٥، الإِيضاح لابن الجوزي ٦٨، الإِعلام لابن القيم ٣/ ٢٦١، مجموع الفتاوى ٢٠/ ١٨١، أصول الفقه للخضري ٥٨، الحكم الوضعي عند الأصوليين ١١٠، السبب عند الأصوليين ١/ ٢٢١ - ٢٥٤، المغني ٦/ ٢٦ ط: هجر.

1 / 158