توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية
الناشر
(بدون)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
تصانيف
ثامن عشر: تقسيمه من جهة ما ينتج (١) عنه من حكم فأكثر:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (٢):
القسم الأول: السبب المنتج لحكم واحد.
والمراد به: أَنْ يُبنى على السبب حكم واحد.
فمن الأسباب ما ليس له إلَّا حكم واحد.
مثاله: الإِقرار، فإذا تحقق الإِقرار بتوفر شروطه وانتفاء موانعه ولم يعارضه ما هو أقوى منه وجب إعماله والحكم به.
القسم الثاني: السبب المنتج لحكمين فأكثر.
والمراد به: أَنْ يُبنى على السبب حكمان فأكثر.
فمن الأسباب ماله حكمان فأكثر، قال عبد العزيز بن عبد السلام (ت: ٦٦٠ هـ): "ومنها ما يُبنى عليه حكمان إلى أَنْ ينتهي السبب الواحد إلى قريب من ستين حكمًا أَوْ أكثر" (٣).
مثاله: إتلاف المال عمدًا، وله ثلاثة أحكام هي: التحريم، والتعزير، وإيجاب الضمان.
(١) استعمل الشاطبي مصطلح الإِنتاج [انظر: الموافقات ١/ ٢١٦، ٢٢٨].
(٢) قواعد الأحكام ٢/ ١٠٠ - ١٠٣، قواعد الحصني ٢/ ١١٣.
(٣) قواعد الأحكام ٢/ ١٠٠.
1 / 153