إنكار التكبير الجماعي وغيره

حمود بن عبد الله التويجري ت. 1413 هجري
19

إنكار التكبير الجماعي وغيره

الناشر

مطابع دار الكشاف

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

إقراره. وقد تقدم قول الحسن البصري رحمه الله تعالى: أن اجتماع الرجال والنساء بدعة. ومما لا ينبغي إقراره أيضًا مضاغطة النساء للرجال الأجانب عند الحجر الأسود والركن اليماني. وقد أنكرت عائشة ﵂ على من فعلت ذلك أشد الإنكار. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن منبوذ بن أبي سليمان عن أمه أنها كانت عند عائشة زوج النبي ﷺ أم المؤمنين ﵂، فدخلت عليها مولاة لها فقالت: لها يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعًا، واستلمت الركن مرتين أو ثلاثًا، فقالت لها عائشة ﵂: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت. وذكر الشيخ أبو محمد المقدسي في المغني عن عطاء قال: كانت عائشة ﵂ تطوف حجزة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عنك وأبت. وإذا كانت عائشة ﵂ قد أنكرت على مولاتها مزاحمة الرجال على الركن، فكيف لو رأت ما يفعله كثير من النساء في زماننا من مضاغطة الرجال الأجانب عند الركنين مع كشفهن لما يحرم عليهن كشفه عند الرجال الأجانب؟ فترتكب إحداهن محظورين أو أكثر من أجل الاستلام أو تقبيل الحجر الأسود، فهؤلاء أولى بالإنكار والمنع. وليس الاستلام والتقبيل جائزًا لهن والحالة هذه، وإنما يجوز لهن إذا تسترن غاية التستر ولم يزاحمن الرجال. قال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا: لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه

1 / 25