(٤/ ٤٤٩):
"وقوله: (لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) الحديث: فيه تعظيم هذه المساجد، وخصوصها بشد الرحال إليها، لأنها مساجد الأنبياء، ولفضل الصلاة فيها، وتضعيف أجرها، ولزوم ذلك لمن نذره، بخلاف غيرها مما لا يلزم ولا يُباح بشد الرحال إليها إلا لناذر، ولا لمتطوع لهذا النهي".
قلت: وهذا هو ظاهر كلام الإمام علاء الدين بن العطار ﵀ قال في كتابه "زيارة القبور" (ص: ١٨):
"هذه الأحاديث من فعله ﷺ وأمره وتعليله دالة على زيارة قبر المفضول، فكيف بزيارة قبر الفاضل، فكيف بزيارة قبره ﷺ، لكن للاعتبار والتذكار، لا للتآله والإكبار، ولهذا قال: (لا تجعلوا قبري وثنًا)، و(لا تجعلوا قبري عيدًا) ".
ثم وجدت ما يدل أيضًا على أنه ظاهر مذهب الشافعي ﵀.
فقد نقل النووي في "شرح مسلم" (٢/ ٦٣٢) عن الإمام الشافعي قوله:
"وأكره أن يُعظَّم مخلوق حتى يُجعل قبره مسجدًا مخافة الفتنة عليه، وعلى من بعده من الناس".
وقد خالف ابن كج الشافعي فألزم الناذر لزيارة قبر النبي ﷺ