هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة

عمرو عبد المنعم سليم ت. غير معلوم
22

هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة

الناشر

دار الضياء

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

طنطا - مصر

تصانيف

قلت: وقد أفتى بحرمة ذلك - أي القسم بالذوات على الله - الأحناف، وقد قرر شيخ الإسلام ذلك، فقال في "التوسل والوسيلة" (ص: ٥٠): "وهذا هو الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه: إنه لا يجوز، ونهوا عنه، حيث قالوا: لا يُسأل بمخلوق، ولا يقول أحد: أسألك بحق أنبيائك، قال أبو الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بـ "شرح الكرخي" في باب الكراهة: وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة، قال بشر بن الوليد، حدثنا أبو يوسف، قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول: "بمعاقد العز من عرشك"، أو "بحق خلقك"، وهو قول أبي يوسف، قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام، قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا تجوز وفاقًا". وعودة إلى ما نقل في منسك المرُّوذي عن الإمام أحمد ﵀ أنه قال: وسل الله حاجتك متوسلًا إليه بنبيه ﷺ تُقض من الله ﷿. فهذا لفظ مُجمل، فإنه ﵀ لم يذكر صفة هذا التوسل، فقد يكون توسلًا بالطاعة له، وبمتابعته ﷺ، وهذا عندي

1 / 23