93

دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد

الناشر

مکتبة دار المنهاج

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ م

مكان النشر

للنشر والتوزيع - الملكة العربية السعودية الرياض

تصانيف

فبلغ ذلك عائشة ﵂ فقالت: (سبحان الله! أَمواتُ المسلمين أَنجاسٌ؟ وهل هو إلَاّ رجلٌ أَخذ عودًا فحمله؟!) (^١) وهذا المثال لا حجة فيه؛ من وجوه: الأوَّل: أنَّ الحديثَ موقوفٌ على أبي هريرة لا يصح رفعه إلى النبي ﷺ فيكون القول بالاغتسال من غسل الميت والتوضئ من حمله= اجتهادًا ذهب إليه ﵁، فإن بدا اعتراض عليه فالاعتراض موجَّهٌ لاجتهاد أبي هريرة ﵁ لا لقول المعصوم ﷺ،فالمثال حينئذٍ خارج عن محل النزاع. الوجه الثَّاني: أن قول عائشة ﵂ لا يصح إسنادًا إليها للانقطاع بينها وبين محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المديني (^٢) الذي روى هذا القول عنها كما صرح بذلك الإمام الدَّراقطني فقال: (محمد بن إبراهيم لم يسمع من عائشة) (^٣) وضبَّب الإمام الذهبي في هذه الرِّواية فوق

(^١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" كتاب "الطهارة" باب " الغسل من غسل الميت" (١/ ٣٠٧) (^٢) قال عنه الإمام أحمد: (محمد بن إبراهيم التيمي مديني في حديثه شيءٌ يروي أحاديث مناكير أو منكرة والله أعلم) قال ابن عدي معقبا: (إن كان ابن حنبل أراد محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي مديني يحدث عن أبي سلمه =فهو عندي لابأس به، ولا أعلم له شيئًا منكرًا إذا حدَّث عنه ثقةٌ)، وقال الحافظ ابن حجر: (ثقة له أفراد) =انظر: "الكامل في ضعفاء الرجال" (٦/ ١٣١)،و"الضعفاء"للعقيلي (٥/ ١٨٤)،و"تهذيب الكمال" للمزي (٦/ ١٩٦)،و"تقريب التهذيب" لابن حجر (٨١٩) (^٣) "العلل"للدَّارقطني (١٤/ ٤١٤)

1 / 94