الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى
محقق
جمال الدين العلوي
الناشر
دار الغرب الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٩٩٤ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
فهي زيادة تكلف، وهي في الحقيقة إجازة. وهي وإن لم تفد معرفة عين الطريق الموصل، فهي تفيد معرفة صحة الخبر.
١٠٥-المرتبة الخامسة: الاعتماد على الخط بأن يجد بخطه مكتوبا إني رويت عن فلان كذا وكذا. فهذا لا يجوز أن يروى عنه لأن الخط يشتبه. وأما إذا قال الشيخ: هذا خطي، قبل قوله، ولكن لا يروي عنه ما لم يأذن له بالقول أو بقرينة حال وأما إذا قال عدل: هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري فرأى فيها حدثنا، فليس له أن يروي عنه. ولكن هل يلزمه العمل به، أما إذا كان مقلدا فعليه أن يسأل المجتهد ولا خلاف، وإن كان مجتهدا فقال قوم لا يجوز العمل به، لأن أصحاب الرسول ﷺ كانوا يحملون الصحف إلى البلاد، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حامل الصحف. ولكن على الجملة فلا ينبغي أن يروي إلا ما سمع بعد المعرفة، فإن الذي رواهم لم يشك في شيء مما أخذوه عنه، فإن شك في شيء تركت روايته.
١٠٦- وقد يتفرع عن هذا مسائل منها: إذا كان في مسموعاته حديث يغلب على ظنه أنه سمعه هل يجوز له أن يرويه؟ أما إذا شك فلا خلاف في أنه لا يجوز له، وأما إذا غلب على ظنه أنه سمعه فقد قال قوم يجوز أخذه عنه، لأن الاعتماد في هذا الباب على غلبة الظن، وهو بعيد، لأن غلبة الظن إنما تتصور في كون الشيخ صادقا. وكذلك غلبة الظن في الشهادة إنما تتصور في حق الحاكم، وأما الشاهد فينبغي أن يشهد على القطع فيما القطع فيه ممكن، وكذلك الراوي.
١٠٧- ومنها إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع بكذب الراوي فإنه لا يعمل به، ولكن لا يصير الراوي مجرحا، لأنهما عدلان
1 / 78