الدراري المضية شرح الدرر البهية
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
سنة النشر
١٩٨٧م
تصانيف
الفقه
والزبيب" قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضا ومعها حديث أبي موسى ﵁ ومعها قول عمر وعلي وعائشة ﵃ "ليس في الخضروات زكاة" انتهى.
وحديث الخضروات أخرجه الدارقطني والحاكم والأثرم في سننه أن عطاء ابن السائب قال: "أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات فقال له موسى بن طلحة ليس لك ذلك إن رسول الله ﷺ كان يقول ليس في ذلك صدقة" وهو مرسل قوي وقد أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بلفظ "وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فعفو عفا عنها رسول الله ﷺ قال الحافظ: وفيه ضعف وانقطاع وروى الترمذي بعضه من حديث موسى بن طلحة عن معاذ وقد رواه ابن عدي من وجه آخر عن أنس والدارقطني من حديث علي ﵁ ومن حديث محمد بن جحش ومن حديث عائشة ﵄ ورواه أيضا البيهقي عن علي ﵁ وعمر ﵁ موقوفا وفي طريق حديث الخضروات مقال لكنه روى من طرق كثيرة يشهد بعضها لبعض فينتهض للإحتجاج به وإذا انضم إلى ما تقدم في وجوب الزكاة في تلك الأجناس الأربعة والخمسة انتهض الجميع للاحتجاج بلا شك ولا شبهة وقد رويت تلك الروايات بلفظ الحصر على تلك الأجناس كما سبق فكان ذلك هو البيان منه ﷺ لما أنزله الله تعالى فلا تجب في غير ذلك من النبانات وقد ذهب إلى ذلك الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي وأيضا يمكن الجمع بطريق أخرى وهي أن هذه الأدلة المذكورة هنا مخصصة لعمومات القرآن والسنة وذلك واضح ولا يصح جعل ذلك من باب التنصيص على بعض أفراد العام لما في ذلك من الحصر تارة والنفي لما عدا ماذكر أخرى.
وأما كون الواجب العشر إلا في المستثنى فنصف العشر فوجهه حديث جابر عن النبي ﷺ قال: "فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقى بالسانية نصف العشر" رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وقال: والأنهار والعيون
2 / 162