أحدهما: أن لنا رواية أنه يصح، وليس هذا شك في النية، بل في المنوي. وليس هو تعليق النية على شرط، بل هو تعليق الصوم على شرط وذلك جائز، كما لو قال: إن قدم زيد في غد فأنا صائم. والصحيح من المذهب أنه يجزم على أنه من رمضان وإن لم يتحقق كما في اليوم الأخير.
وأما إذا غم الهلال في أوله وآخره فيجب صوم أحد وثلاثين تحرزا من الفطر المحظور كما يجب خمس صلوات في حق من نسي واحدة.
وأما النقض بالمسائل فلا يصح لما بينها وبين مسألتنا من الفروق:
أما إذا شك في الطهارة: فالفرق بينها وبين مسألتنا من وجهين:
أحدهما: أن الطهارة غير مقصودة لنفسها، بل هي شرط لغيرها، والشروط لا يحتاط لها كما يحتاط للأصول، والصوم أصل.
والثاني: أن الحاجة داعية إلى بقاء الطهارة، لأن زمانها يطول، والنواقض كثيرة، وشواغل الإنسان عن حفظ طهارته تكثر، فدعت الحاجة إلى إلقاء الشك لما في اعتباره من المشقة بالتكرر بخلاف الصوم. وهكذا طهارة الثوب.
وأما إذا اشتبهت عليه القبلة فجوابه من وجهين:
أحدهما: يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات ليحصل له اليقين كمسألتنا.
والثاني: نسلم أنه يصلي صلاة واحدة، ولكن الواجب عندنا في حالة الاشتباه التوجه إلى جهة يغلب على ظنه أنها الكعبة، وقد حصل ذلك من غير شك، وليس الواجب عليه التوجه إلى الكعبة يقينا في هذه الحال لأنه عاجز عن ذلك. وفي مسألتنا هو قادر على صوم هذا اليوم فوجب عليه.
صفحة ٧٨