51

دقائق المنهاج

محقق

إياد أحمد الغوج

الناشر

المكتبة المكية ودار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة وبيروت

قَوْله وَإِذا أقرّ الْمُدعى عَلَيْهِ أَو أنكر فَحلف الْمُدَّعِي إِلَى قَوْله لزمَه هُوَ مُرَاد الْمُحَرر بقوله أَجَابَهُ إِلَيْهِ قَوْله فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة وَلَا يَصح تحمل النسْوَة لَيْسَ بِزِيَادَة مَحْضَة فَإِنَّهُ يفهم من قَول الْمُحَرر قبل هَذَا إِن مَا لَيْسَ الْمَقْصُود مِنْهُ المَال ويطلع عَلَيْهِ الرِّجَال غَالِبا لَا يثبت إِلَّا برجلَيْن قَوْله فِيمَا إِذا أوصِي لطفل بقريبه الكاسب فعلى الْوَلِيّ قبُوله وَفِيمَا إِذا كَانَ مُعسرا وَجب الْقبُول أَو مُوسِرًا حرم هُوَ مُرَاد الْمُحَرر وَإِن لم يُصَرح بِالْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيم قَوْله وَلَو كَاتب بعض رَقِيق فَسدتْ إِن كَانَ بَاقِيه لغيره هُوَ مُرَاد الْمُحَرر بقوله فالكتابة بَاطِلَة وَاعْلَم أَن الْفَاسِد وَالْبَاطِل من الْعُقُود عندنَا سَوَاء فِي الحكم إِلَّا فِي مَوَاضِع مِنْهَا الْحَج وَالْعَارِية وَالْخلْع وَالْكِتَابَة فَتجوز الْمُحَرر بتسميتها بَاطِلَة وَمرَاده أَنَّهَا فَاسِدَة يَتَرَتَّب عَلَيْهَا أَحْكَام الْفَاسِدَة من الْعتْق بِالصّفةِ وَغَيره لَا أَنَّهَا بَاطِلَة حَقِيقَة لاغية قَول الْمُحَرر أقل الْأَمريْنِ من قِيمَته أَو أرش الْجِنَايَة هَذِه الْألف فِي قَوْله أَو زَائِدَة تغير أصل الْمَعْنى وَالْوَجْه حذفهَا وَقد نبه عَلَيْهِ المُصَنّف فِي شرح الْوَجِيز وَلِهَذَا لم يستعملها الْمُحَرر فِي غير هَذَا الْموضع بِخِلَاف غَيره من المصنفين فَإِنَّهُم يستعملونها وَهُوَ رَدِيء

1 / 77