دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي ت. 1033 هجري
90

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

وإن أسلم الكافر و١ طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه.

١ في "م" و"ن" "أو" هنا، في المواضع التي بعده، بدل الواو.

فصل في المفطرات وهي اثنا عشر: خروج دم الحيض، والنفاس، الموت، الردة، العزم على الفطر، التردد فيه، القيء عمدا، الإحتقان٢ من الدبر، بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. التاسع: الحجامة خاصة٣ حاجما كان أو محجوما. العاشر: إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر الاحتلام ولا٤ بالمذي. الحادي عشر: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره.

٢ قال اللبدي في حاشية "ص: ١٣٨" واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الفطر الاحتقان مطلقا، وبمداوة الجائفة والمأمومة، وبالاكتحال مطلقا، علم وصوله إلى حلق أول، في الإنصاف. ٣ هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وهو من المفردات. حاشية اللبدي "ص: ١٣٩". ٤ في "ن" بدون: "لا".

1 / 94