76

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

باب زكاة الخارج من الأرض تجب: في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه ومن الثمر: كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. ولا زكاة في عناب١ وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان. وإنما تجب فيما تجب بشرطين: الأول: أن يبلغ نصابا وقدره - بعد تصفية الحب وجفاف الثمر -: خمسة أوسق٢ وهي: ثلاثمائة صاع وبالأرادب٣: ستة وربع وبالرطل العراقي: ألف وستمائة وبالقدسي مائتان وسبعة٤ وخمسون وسبع رطل.

١ قال في الإنصاف "٣/٩٠": يجب في العناب على الصحيح قال في الفروع "٢/٣٩١" وهو أظهر وجزم به القاضي في الأحكام السلطانية والمستوعب والكافي وابن عقيل في الفصول والتذكرة لأنه مكيل مدخر. حاشية اللبدي "ص: ١١٩". ٢ الوسق: وحدة كيل مقدارها يساوي "٦١، ١٢٢" كيلو جرام. انظر: المقادير الشرعية "ص: ٢٣٠" معجم لغة الفقهاء"ص: ٤٥١". ٣ الإردب: كيل معروف بمصر وهو ثمانية وأربعون صاعا لأنه أربعة وعشرون ربعا والربع أربعة أقداح وكل قدحين صاع. حاشية اللبدي "ص: ٢٢٠". ٤ في "أ" "سبع".

1 / 79