دليل الطالب لنيل المطالب
محقق
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي
الناشر
دار طيبة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه الحنبلي
وسن: قول مدخله القبر: "بسم الله وعلى ملة رسول الله"١.
ويجب: أن يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الأيمن.
ويحرم: دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة.
وسن٢: حثو٣ التراب عليه ثلاثا ثم يهال.
واستحب الأكثر تلقينه٤ بعد الدفن٥.
وسن: رش القبر بالماء، ورفعه قدر شبر.
ويكره: تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والإتكاء إليه٦ والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه.
ويحرم: إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش.
١ أخرجه الترمذي "١٠٤٦"، وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأخرجه، الحاكم "١/٣٦٦" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قال: وهمام بن يحيى ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا الحديث لا يعلل بأحد إذا أوقفه، وقد أوقفه شعبة. ٢ في "م" "وسن" بلفظ الماضي. وكذا في "ن". ٣ في "ن" "أن يحثو". ٤ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلقين الميت الأظهر أنه مكروه، لأنه لم يفعله ﷺ بل المستحب الدعاء له. وقال: ابن القيم: لم يكن ﷺ يقرأ عند قبر الميت، ولا يلقن الميت، التلقين لا يصح. حاشية الروض "٣/١٢٣ – ١٢٤". ٥ قوله: "بعد الدفن"، لا يوجد في "أ". ٦ في "أ" "عليه"، وهذا لفظ الإقناع "١/٢٣٣"، والمنتهى "١/١٦٦"، والمثبت لفظ الغاية "١/٢٦٩".
1 / 71