298

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

فصل
ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره: يا كافر١ يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق.
ويعزر من قال لذمي: يا حاج أو لعنه بغير موجب٢.

١ إذا لم يعتقد كفره كما في نهاية المبتدئين. حاشية اللبدي "ص: ٤٠١".
٢ قال في الفروع "٦/١١٦": لأنه ليس له أن يلعنه بغير موجب إلا أن يكون صدر من النصراني ما يقتضي ذلك.
باب القطع في السرقة
ويجب بثمانية شروط:
أحدها: السرقة وهي: أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء.
فلا قطع على: منتهب ومختطف٣ وخائن في وديعة لكن يقطع جاحد العارية.
الثاني: كونه السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا.

٣ الفرق بين المنتهب والمختطف أن الأول: يأخذ الشيء جهرة مع سكون منه وطمأنينة والثاني: يأخذ الشيء جهرة ولكن مع سرعة وخوف وأما السرقة: فعلى وجه الاختفاء. حاشية اللبدي "ص: ٤٠٢".

1 / 318