282

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

عضد١ أو ورك فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر: وقع الموقع ولم يلزمه شيء.
الثالث: المساواة في الاسم فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه وفي الموضع: فلا تقطع اليمين٢ بالشمال وعكسه.
الرابع: مراعاة الصحة والكمال فلا يؤخذ كاملة الأصابع أو٣ الأظافر بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر٤ ولا ذكر فحل بذكر خصي ويؤخذ بمارن صحيح بمارن أشل وأذن صحيحة بأذن شلاء.
فصل
ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم: كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة.
وسراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برئه: فهدر أيضا.

١ في "أ" "أو ساق أو عضد". وكذا في "م".
٢ في "أ" "اليمنى".
٣ في "أ" بالواو. وكذا في "ج" و"م".
٤ "ذكر" لا توجد في "أ" ولا في "ن".

1 / 299