277

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه١ ثم عاد، عاد الحق له. وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحصانة وإن كان لسكنى وهو: مسافة قصر فالأب أحق ودونها فالأم أحق. فصل وإذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه. وإذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج. ويمنعها ومن يقوم مقامه من الإنفراد. ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد. والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا. ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه.

١ في "ن" زيادة: "منها".

1 / 294