273

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

الجديد وإن مات أو ماتت١ قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي. وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت. فصل والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن. ولا شيء لغير الحامل منهن ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج. ولو٢ ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها. ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا ولا يصح بلا حاكم فيفسخ بطلبها أو تفسخ٣ بأمره. وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله: فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير.

١ في "ج" "زيادة: أو بانت".. وكذا في "ن". ٢ في "ب" "وأن". وكذا في "ج" و"ن". ٣ في "أ" "تنفسخ".

1 / 290