267

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

فصل ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة. ويجوز للبائن. والإحداد: ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما ولبس الملون من الثياب: كالأحمر والأصفر والأخضر والتحسين١ بالحناء والإسفيداج٢ والاكتحال بالأسود٣ والإدهان بالمطيب وتحمير الوجه وحفه. ولها لبس الأبيض ولو حريرا. وتجب: عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر. وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت.

١ في "م" "والتحسن". ٢ في "م" بالذال المعجمة وهو لفظ المنتهى "٢/٣٥٢" والغاية "٣/٩" والمثبت لفظ الإقناع "٤/١١٧" وفي حاشية المنتهى: الظاهر أنه ينطق بهما أو أنه في الأصل بالذال ثم استعمل بالدال. ٣ ظاهره سواء كان إثمدا أو غير وهو أولى خلافا لظاهر الإقناع. حاشية اللبدي "ص: ٣٥٢".

1 / 283