263

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

فصل وشروط اللعان ثلاثة: كونه بين زوجين مكلفين. الثاني: أن يتقدمه قذفها بالزنا. الثالث: أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام: الأول: سقوط الحد أو التعزير. الثاني: الفرقة ولو بلا فعل حاكم الثالث: التحريم المؤبد. الرابع: انتفاء الولد ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كـ"أشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي" فصل فيما يلحق من النسب إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبه فوق أربع سنين١ حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه

١ قال في الفروع "٥/٥٢١": "ولو مع غيبته عشرين سنة".

1 / 278