243

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

فصل وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه لكن الأولى لها١ فعل ما جرت به العادة. وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها. ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها ما لم يخف منهما الضرر. ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق. فصل ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع والأمة ليلة من سبع وأن يطأ في كل ثلث سنة مرة إن قدر٢ فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت. وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج.

١ "لها" لا توجد في "أ". ولا في "ن". قال في الإنصاف "٨/٣٦٢": الصواب أن يرجع في ذلك إلى عرف البلد. ٢ واختار شيخ الإسلام وجوبه بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشة من غير تقدير مدة. حاشية الروض "٦/٤٣٧".

1 / 255