237

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

فصل ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح١ ولزم فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق٢ في فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة على الموسع٣ قدره وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها: كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا. فصل ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء. فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان وإلا فمهر المثل. ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا٤ المطاوعة ما لم تكن أمة. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه. وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة وإن أزالها

١ عبارة المتن مخالفة لما في المنتهى "٢/٢١٧" تقدما وتأخر فإن عبارته: "فإن تراضيا ولو على قليل صح وإلا فرضه حاكم بقدره". وعبارة الإقناع "٣/٢٢٤" مرتية كالمنتهى. ٢ قوله: "للصداق" لا يوجد في "ب". ٣ في "م" "الموسر". ٤ "لا" لا توجد في "أ" وفي "ن" "لا لمطاوعة".

1 / 249