230

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره: كعور وعرج١ وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش. فصل ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال٢ العقد. والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها: رضيت أو: باعترافها بوطئه في قبلها ويسقط في غير العنة بالقول و٣ بما يدل على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم. ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا٤ حاكم. فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر. وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع. وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب فلو فعل لم يصح إن علم، وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم.

١ في "ن" "كعرج وعور" بتقديم وتأخير. ٢ في "م" و"ن" "وقت". ٣ في "ج" و"م" "أو" بدل الواو. ٤ في "ن" زيادة "حكم".

1 / 242