207

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه. لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم. فإن لم يقر١ جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقربه فيشاركه فيما بيده أو يأخذ الكل إن أسقطه.

١ في "ن" زيادة "به".

باب ميراث القاتل لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ فلا يرث من٢ سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعه. وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا. وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه.

١ في "ن" زيادة "به". ٢ في "أ" "فلا إرث لمن".

باب ميراث المعتق بعضه الرقيق من حيث هو: لا يرث ولا يورث. لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.

1 / 218