205

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

باب ميراث أهل الملل لا توارث١ بين مختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم٢ قبل قسم ميراث مورثه المسلم. والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها. فإن اتفقت٣ ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي. ومن حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو: المنافق فما لهم٤ فيء لا يورثون ولا يرثون. ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا.

١ في "أ" لا ميراث". ٢ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٢٨٤" وهذا عندي يعد من محاسن المذهب لأنه فيه ترغيبا في الإسلام. ٣ في "ن" زيادة "أديانهم". ٤ في "ن" "فما له" بالإفراد.

باب ميراث المطلقة يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي. ولا يثبت في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها: بأن طلقها في.

1 / 216