203

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

باب ميراث المفقود من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة: كالأسر١ والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم. وإن كان ظاهرها الهلاك: كمن فقد من بين أهله أو في مهلكه كدرب الحجاز أو فقد٢ بين الصفين حال الحرب أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون انتظر تتمة أربع سنين منذ فقد. ثم يقسم ماله في الحالتين. فإن قدم بعد القسمة٣ أخذ ما وجده بعينه ورجع بالباقي. فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أخذ كل وارث اليقين ووقف له الباقي٤. من أشكل نسبه فكالمفقود.

١ عند من عادته عدم قتل الأسير. حاشية اللبدي "ص: ٢٨٢". ٢ في "أ" زيادة "من". ٣ في "ب" "القسم" وكذا في "م". ٤ في "ج" و"ن" "الباقي" بدون الباء.

1 / 214