دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي ت. 1033 هجري
165

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

فصل وإن١ أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله٢ فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فإن٣ خاف عليها دفعها للحاكم٤ فإن تعذر فلثقة٥. ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر. وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث٦ أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد٧. صح: "كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين".

١ في "ن" "وإذا". ٢ قوله: "أو إلى وكيله" سقط من "م". ٣ في "م" "وإن" بالواو. ٤ في "أ" "إلى الحاكم". ٥ قال في الإنصاف: والصواب هنا أن يراعي الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة فإن استوى الأمران فالحاكم. حاشية الروض "٥/٤٦٤". ٦ بضم العين المهملة جمع: عثة سوسة تلحس الصوف ويضمن نقصها بها إن لم ينشرها لتفريطه. حاشية الروض "٥/٤٦٥". ٧ أدرجه في "م" في الشرح بلفظ: "جديد".

1 / 175