112

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر و١البدع المضلة فإن قدر على إظهار دينه فمسنون. فصل والأسارى من الكفار على قسمين: قسم يكون رقيقا بمجرد السبي: وهم النساء والصبيان. وقسم لا: وهم الرجال البالغون المقاتلون والإمام فيهم مخير بين: قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم ويجب عليه فعل الأصلح. ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر. ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب: أحدها: أن يسلم أحد أبويه خاصة. الثاني: أن يعدم أحدهما بدارنا. الثالث: أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه. فإن سباه ذمي فعلى دينه أو سبي٢ مع أبويه فعلى دينهما.

١ في "ن" "أو" بدل الواو. ٢ في "م" "يسبى" بصيغة المضارع.

1 / 118