ثاني أيام التشريق.
فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع.
وسن له: الأكل من هدي١ التطوع ومن٢ أضحيته ولو واجبة.
ويجوز٣ من٤ المتعة والقران.
ويجب: أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه.
والسنة: أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.
ويحرم: بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها.
ولا يعطي الجازر بأجرته٥ منها شيئا وله إعطاؤه صدقة أو هدية.
وإذا دخل العشر: حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره٦ إلى الذبح. ويسن الحلق بعده.
١ في "م" "هدية".
٢ "من" لا توجد في المنار"١/٣٨٨".
٣ في "أ" "تجوز".
٤ في "م" زيادة: "دم".
٥ في "ب" و"م" و"ن" "بأجرته".
٦ في "ن"زيادة "أو بشرته".
فصل في العقيقة
وهي سنة في حق الأب ولو معسرا فعن٧ الغلام شاتان وعن
١ في "م" "هدية".
٢ "من" لا توجد في المنار"١/٣٨٨".
٣ في "أ" "تجوز".
٤ في "م" زيادة: "دم".
٥ في "ب" و"م" و"ن" "بأجرته".
٦ في "ن"زيادة "أو بشرته".
٧ في "ن" "وعن".