دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي ت. 1033 هجري
98

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

يحرم بالحج١. والإفراد: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. والقران: هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. فإن أحرم به ثم بها لم يصح.٢ ومن أحرم وأطلق: صح٣ وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: "اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني٤".

١ في "ن" زيادة: "في عامه". ٢ في "أ" "لم تصبح"بالمثناة الفوقية. ٣ في "ن" زيادة: "إحرامه". ٤ في "ن" "حبسني".

باب محظورات الإحرام وهي سبعة٥ أشياء: أحدهما: تعمد لبس المخيط على الرجل٦ حتى الخفين. الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال

٥ في الإقناع "١/٣٥٥"، والمنتهى "١/٢٥٠"، والغاية "١/٣٩٨" "تسعة". ٦ في "ن" "الرجل".

1 / 103